ولم يامركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم )
(١) وقيل ان النصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين وبين الفقهاء خلاف في الاعتزال فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار ومحمد بن الحسن لا يوجب الا اعتزال الفرج وروى محمد حديث عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمر سألها هل يباشر الرجل امراته وهي حائض فقالت تشد إزارها على سفلتها ثم ليباشرها إن شاء
وما روى زيد بن أسلم
١٢٢ ان رجلا سأل النبي ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ( لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها )
(١) ثم قال وهذا قول أبي حنيفة
وقد جاء ما هو ارخص من هذا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك وقرىء ( يطهرن ) بالتشديد أي يتطهرن بدليل قوله
! ٢ < فإذا تطهرن > ٢ ! وقرأ عبد الله ( حتى يتطهرن ) و يطهرن ) بالتخفيف والتطهر الاغتسال والطهر انقطاع دم الحيض
وكلتا القراءتين مما يجب العمل به فذهب أبو حنيفة الى ان له ان يقربها في اكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل وفي اقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة
وذهب الشافعي الى انه لا يقربها حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الأمرين وهو قول واضح ويعضده قوله
! ٢ < فإذا تطهرن > ٢ !
! ٢ < من حيث أمركم الله > ٢ !
من المأتي الذي أمركم الله به وحلله لكم وهو القبل
^ إن الله يحب التوبين مما عسى يندر
١-