١٢٦ ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) ولم يقل طهران وقوله تعالى
! ٢ < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر > ٢ ! الطلاق ٤ فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار ولأن الغرض الأصيل في العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي تستبرا به الأرحام دون الطهر ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة
ويقال أقرأت المرأة اذا حاضت
وامرأة مقرىء وقال ابو عمرو بن العلاء دفع فلان جاريته الى فلانة تقرئها أي تمسكها عندها حتى تحيض للاستبراء
فإن قلت فما تقول في قوله تعالى
! ٢ < فطلقوهن لعدتهن > ٢ ! الطلاق ١ والطلاق الشرعي إنما هو في الطهر قلت معناه مستقبلات لعدتهن كما تقول لقيته لثلاث بقين من الشهر تريد مستقبلا لثلاث وعدتهن الحيض الثلاث فإن قلت فما تقول في قول الأعشى
( لما ضاع فيها من قروء نسائكا % )
قلت أراد لما ضاع فيها من عدة نسائك لشهرة القروء عندهم في الاعتداد بهن أي من مدة طويلة كالمدة التي تعتد فيها النساء استطال مدة غيبته عن اهله كل عام