لاقتحامه في الحروب والغارات
وانه تمر على نسائه مدة كمدة العدة ضائعة لا يضاجعن فيها او اراد من اوقات نسائك فإن القرء والقارىء جاء في معنى الوقت ولم يرد لا حيضا ولا طهرا فإن قلت فعلام انتصب
! ٢ < ثلاثة قروء > ٢ !
قلت على انه مفعول به كقولك المحتكر يتربص الغلاء أي يتربصن مضي ثلاثة قروء او على أنه ظرف أي يتربصن مدة ثلاثة قروء فإن قلت لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء قلت يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية
الا ترى الى قوله
! ٢ < بأنفسهن > ٢ !
وما هي الا نفوس كثيرة ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوع وقرا الزهري ( ثلاثة قرو ) بغير همزة
! ٢ < ما خلق الله في أرحامهن > ٢ !
من الولد او من دم الحيض وذلك إذا ارادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها ان تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها او كتمت حيضها وقالت وهي حائض قد طهرت استعجالا للطلاق
ويجوز ان يراد اللاتي يبغين اسقاط ما في بطونهن من الأجنة فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه
! ٢ < إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر > ٢ !
تعظيم لفعلهن وان من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظائم والبعولة جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة ويجوز ان يراد بالبعولة المصدر من قولك بعل حسن البعولة يعني واهل بعولتهن
! ٢ < أحق بردهن > ٢ !
برجعتهن
وفي قراءة أبي ( بردتهن في ذالك ^
في مدة ذلك التربص
فإن قلت كيف جعلوا احق بالرجعة كأن للنساء حقا فيها قلت المعنى ان الرجل إن اراد الرجعة وأبتها المرأة وجب ايثار قوله على قولها وكان هو احق منها لا ان لها حقا في الرجعة
^ إن أرادوا ^
بالرجعة
^ اصلاحا ^
لما بينهم وبينهن وإحسانا اليهن ولم يريدوا مضارتهن
^ ولهن مثل الذي عليهن ^
ويجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن
^ بالمعروف ^
بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا يكلفونهن ما ليس لهم ولا يعنف احد الزوجين صاحبه
والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه او خبزت له ان يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال
^ درجة ^
زيادة في الحق وفضيلة قيل المرأة تنال من اللذة ما ينال الرجل وله الفضيلة بقيامه عليها وإنفاقه في مصالحها
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ ءاتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون - ٢٣٠ < < البقرة :( ٢٢٩ - ٢٣٠ ) الطلاق مرتان فإمساك..... > >

__________


الصفحة التالية
Icon