! ٢ < الطلاق > ٢ !
بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله ( ثم ارجع البصر كرتين ) الملك ٤ أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك
وقوله تعالى
! ٢ < فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > ٢ !
تخيير لهم بعد ان علمهم كيف يطلقون بين ان يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين ان يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم
وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثلاث فإمساك بمعروف أي برجعة او تسريح بإحسان أي بان لا يراجعها حتى تبين بالعدة او بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها وقيل بان يطلقها الثالثة في الطهر الثالث وروي
١٢٧ أن سائلا سأل رسول الله ﷺ أين الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام ( أو تسريح باحسان )
(١) وعند أبي حنيفة وأصحابه الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة والسنة ان لا يوقع عليها الا واحدة في طهر لم يجامعها فيه لما روي في حديث ابن عمر
١٢٨ أن رسول الله ﷺ قال له ( إنما السنة ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة )
+ أخرجه الطبراني كما في المجمع ٧٧٦٧ من حديث ابن عمر وقال الهيثمي رواه الطبراني + وعند الشافعي لا بأس بارسال الثلاث
١-