فكان عليهم ان يرزقوهن ويكسوهن اذا أرضعن ولدهم كالأظآر
ألا ترى انه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله تعالى
! ٢ < واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا > ٢ ! لقمان ٣٢
! ٢ < بالمعروف > ٢ !
تفسيره ما يعقبه وهو ان لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه ولا يتضارا
وقرىء ( لا تكلف ) بفتح التاء و ( لا نكلف الأنعام ) بالنون
وقرىء ( لا تضار ) بالرفع على الإخبار وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول وان يكون الأصل تضارر بكسر الراء وتضارر بفتحها
وقرأ
! ٢ < لا تضار > ٢ !
بالفتح اكثر القراء
وقرأ الحسن بالكسر على النهي وهو محتمل للبناءين أيضا
ويبين ذلك انه قرىء ( لا تضارر ) ولا ( تضارر ) بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها وقرأ أبو جعفر لا ( تضار ) بالسكون مع التشديد على نية الوقف
وعن الأعرج ( لا تضار ) بالسكون والتخفيف وهو من ضاره يضيره
ونوى الوقف كما نواه أبو جعفر او اختلس الضمة فظنه الراوي سكونا وعن كاتب عمر بن الخطاب ( لا تضرر ) والمعنى لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها وهو ان تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وان تشغل قلبه بالتفريط في شان الولد وان تقول بعد ما ألفها الصبي اطلب له ظئرا وما أشبه ذلك ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه ولا يكرهها على الإرضاع
وكذلك إذا كان مبنيا للمفعول فهو نهي عن أي يلحق بها الضرار من قبل الزوج وعن ان يلحق بها الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد ويجوز ان يكون
! ٢ < تضار > ٢ !
بمعنى تضر وان تكون الباء من صلته أي لا تضر والدة بولدها فلا تسيء غذاءه وتعهده ولا تفرط فيما ينبغي له ولا تدفعه الى الأب بعد ما الفها
ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها او يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد
فإن قلت كيف قيل بولدها وبولده قلت لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف اليها الولد استعطافا لها عليه وانه ليس بأجنبي منها
فمن حقها ان تشفق عليه وكذلك الوالد
! ٢ < وعلى الوارث > ٢ !
عطف على قوله
! ٢ < وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن > ٢ !
وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه فكان المعنى وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة أي إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار
وقيل هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه
واختلفوا فعند ابن أبي ليلي كل من ورثه وعند أبي حنيفة من كان ذا رحم محرم منه
وعند الشافعي لا نفقة فيما عدا الولاد وقيل من ورثه من عصبته مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم
وقيل المراد وارث

__________


الصفحة التالية
Icon