وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصلون في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف وعند الشافعي رحمه الله يصلون في كل حال والراكب يومىء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة
! ٢ < فإذا أمنتم > ٢ !
فإذا زال خوفكم
! ٢ < فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون > ٢ !
من صلاة الأمن أو فإذا أمنتم فاشكروا الله على الأمن واذكروه بالعبادة كما أحسن اليكم بما علمكم من الشرائع وكيف تصلون في حال الخوف وفي حال الأمن
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
< < البقرة :( ٢٤٠ ) والذين يتوفون منكم..... > > تقديره فيمن قرأ وصية بالرفع ووصية الذين يتوفون او وحكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم او والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم
وفيمن قرأ بالنصب والذين يتوفون يوصون وصية كقولك إنما انت سير البريد بإضمار تسير
أو والزم الذين يتوفون وصية وتدل عليه قراءة عبد الله ( كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا الى الحول ) مكان قوله
! ٢ < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول > ٢ ! وقرأ أبي ( متاع لأزواجهم متاعا ) وروي عنه ( فمتاع لأزواجهم )
ومتاعا نصب بالوصية الا اذا أضمرت يوصون فإنه نصب بالفعل وعلى قراءة ابي متاعا نصب بمتاع لأنه في معنى التمتيع كقولك الحمد لله حمد الشاكرين وأعجبني ضرب لك زيدا ضربا شديدا و
! ٢ < غير إخراج > ٢ !
مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول
أو بدل من متاعا او حال من الأزواج أي غير مخرجات والمعنى ان حق الذين يتوفون عن أزواجهم ان يوصوا قبل ان يحتضروا بأن تمتع ازواجهم بعدهم حولا كاملا أي ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن وكان ذلك في أول الاسلام ثم نسخت المدة بقوله
! ٢ < أربعة أشهر وعشرا > ٢ ! وقيل نسخ ما زاد منه على هذا المقدار ونسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع والثمن
واختلف في السكنى فعند أبي حنيفة وأصحابه لا سكنى لهن
! ٢ < فيما فعلن في أنفسهن > ٢ !
من التزين والتعرض للخطاب
! ٢ < من معروف > ٢ !
مما ليس بمنكر شرعا
فإن قلت كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة قلت قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل كقوله تعالى
! ٢ < سيقول السفهاء > ٢ ! ١٤٢ مع قوله
! ٢ < قد نرى تقلب وجهك في السماء > ٢ ! وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ٢٤١ - ٢٤٢ < < البقرة :( ٢٤١ - ٢٤٢ ) وللمطلقات متاع بالمعروف..... > >
! ٢ < وللمطلقات متاع > ٢ !
عم المطلقات بايجاب المتعة لهن بعد ما اوجبها لواحدة منهن

__________


الصفحة التالية
Icon