أنفسهم بلفظ الظهار، تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى :﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ ( مريم : ٨٠ ) ويكون المعنى : ثم يريدون العود للتماس. والمماسة : الاستمتاع بها من جماع، أو لمس بشهوة، أو نظر إلى فرجها لشهوة ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ الحكم ﴿ تُوعَظُونَ ﴾ لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه. فإن قلت : هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ ؟ قلت : نعم إذا وضع مكان أنت عضواً منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج، أو مكان الظهر عضواً آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ. ومكان الأمّ ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع، نحو أن يقول : أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أمّ امرأتي أو بنتها، فهو مظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وعن الحسن والنخعي والزهري