والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه. وقال الشافعي : لا يكون الظهار إلا بالأمّ وحدها وهو قول قتادة والشعبي. وعن الشعبي : لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات ؛ إذ أخبر أن الظهار إنما يكون بالأمّهات الوالدات دون المرضعات. وعن بعضهم : لا بد من ذكر الظهر حتى يكون ظهاراً. فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة، هل للمرأة أن ترافعه ؟ قلت : لها ذلك. وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر، وأن يحبسه ؛ ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأنه يضرّ بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم إيفاء حقها. فإن قلت : فإن مسّ قبل أن يكفر ؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر، لما روى :
( ١١٣٩ ) أن سلمة بن صخر البياض قال لرسول الله ﷺ : ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها، فقال عليه الصلاة والسلام :( استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر ) فإن قلت : أي رقبة تجزىء في كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكافرة جميعاً، لأنها في الآية مطلقة. وعند الشافعي لا تجزي إلا المؤمنة. لقوله تعالى في كفارة القتل :﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ ( النساء : ٩٢ ) ولا تجزى أمّ الولد والمدبر والمكاتب الذي أدّى شيئاً، فإن لم يؤدّ شيئاً جاز. وعند الشافعي : لا يجوز : فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس ؟ قلت : عليه أن يستأنف نهاراً مس أو ليلاً ناسياً أو عامداً عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد : عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه، وإن كان المسّ يفسد الصوم استقبل، وإلا بني. فإن قلت : كم يعطي المسكين في الإطعام ؟ قلت : نصف صاع من برّ أو صاعاً من غيره عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مدّاً من طعام بلده الذي يقتات فيه. فإن قلت : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة