( ١١٨٣ ) ( أربع إلى الولاة : الفيء، والصدقات، والحدود، والجمعات ). فإن أمّ رجل بغير إذن الإمام أو من ولاه من قاض أو صاحب شرطة : لم يجز ؛ فإن لم يكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى بهم : جاز، وهي تنعقد بثلاثة سوى الإمام. وعند الشافعي بأربعين. ولا جمعة على المسافرين والعبيد والنساء والمرضى والزمني، ولا على الأعمى عند أبي حنيفة، ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد. وقرأ عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم :( فامضوا ). وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقرأ :( فاسعوا ). فقال : من أقرأك هذا ؟ قال أبيّ بن كعب، فقال : لا يزال يقرأ بالمنسوخ، لو كانت ﴿ فَاسْعَوْاْ ﴾ لسعيت حتى يسقط ردائي. وقيل : المراد بالسعي القصد دون العدو، والسعي : التصرف في كل عمل. ومنه قوله تعالى :﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ ﴾ ( الصافات : ١٠٢ )، ﴿ وَأَنَّهُ * لَّيْسَ لِلإنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾ ( النجم : ٣٩ ) وعن الحسن : ليس السعي على الأقدام، ولكنه على النيات والقلوب. وذكر محمد بن الحسن رحمه الله في موطئه : أن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. قال محمد : وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه ﴿ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ إلى الخطبة والصلاة، ولتسمية الله الخطبة ذكراً له قال أبو حنيفة رحمه الله : إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكراً لله كقوله : الحمد لله، سبحان الله : جاز. وعن عثمان أنه صعد المنبر فقال : الحمد لله وأرتج عليه، فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوّال، وستأتيكم الخطب، ثم