قوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾ ٢٢٨
منسوخة بالطلاق الثلاث
فقال الطلاق مرتان واختلف المفسرون إن وقعت الثالثة فقال معقل بن يسار وقعت عند قوله تعالى ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد ﴾ الآية
قوله تعالى
﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ﴾ ٢٢٩
نسخها الاستثناء بالخلع بقوله تعالى ﴿ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ﴾ الآية وقد مر أن الاستثناء لا يسمى نسخا
قوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ ٢٣٣
هذا خبر معناه الأمر نسخ بقوله تعالى ﴿ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ﴾ لأهل الخبرة إن الفطام في ذلك الوقت لا يضر الولد ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ أي في الفطام قبل الحولين
__________