قوله تعالى ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ ١٩
منسوخ بالاستثناء على ما فيه وهو ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ فيباح حينئذ عضلهن ويحل للزوج خلعها بعوض
والفاحشة النشوز أو الزنا
قوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ﴾ ٢٢
اختلف المفسرون فقيل هي محكمة
وقيل استثنى الله ما قد سلف من أفعالهم أي ما سلف قد عفوت عنه
قوله تعالى ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾ ٢٣
استثنى منه أيضا ما قد سلف
__________