الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» «١».
وقد أخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أيضا النسائي.
فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث: بأنه إن أكل عقب ما أمسك، فإنه يحرم، لحديث عدي بن حاتم وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه، فطال عليه الانتظار، وجاع فأكل من الصيد لجوعه- لا لكونه أمسكه على نفسه- فإنه لا يؤثر ذلك ولا يحرم به الصيد. وهذا جمع حسن «٢».
وقال آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم، لحديث عدي، وإن أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين.
وقيل يحمل حديث [أبي] «٣» ثعلبة على ما إذا أمسكه وخلاه ثم عاد فأكل منه. وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجيح، ولم يسلكوا طريق الجمع، لما فيها من البعد.
قالوا: وحديث عدي بن حاتم أرجح لكونه في «الصحيحين». وقد قرر الشوكاني هذا المسلك في «شرح المنتقى» «٤» بما يزيد الناظر فيه بصيرة.
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الضمير في عليه يعود إلى وَما عَلَّمْتُمْ، أي سموا عليه عند إرساله أو [لما] «٥» أمسكن عليكم: أي سموا عليه إذا أردتم ذكاته.
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح، واستدلوا بهذه الآية، ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله» «٦».
وقال بعض أهل العلم: إن المراد التسمية عند الأكل. قال
وضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٦١١). فانظر كلامه فيه.
(٢) يردّ ذلك نكار الأحاديث التي وردت في ذكر أكل من الصيد والله أعلم.
(٣) صحف إلى (ابن) وهو خطأ ظاهر.
(٤) انظر: نيل الأوطار (٩/ ٧٢٦).
(٥) حرفت إلى «لم» والصواب ما أثبت وكما في فتح القدير (٢/ ١٤).
(٦) تقدّم تخريجه.