وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ، وجذام، ولخم، وعاملة، ومن أشبههم «١».
قال ابن كثير «٢» : وهو قول غير واحد من السلف والخلف.
وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب «٣».
وقال القرطبي «٤» : قال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال، سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم، وكذلك اليهود.
وقال «٥» : ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة، كالطعام يجوز أكله مطلقا.
وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ: أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة، وإخبار للمسلمين بأن ما يأخذونه من أعواض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية.
وَالْمُحْصَناتُ: مبتدأ، واختلف في تفسيرهن هنا: فقيل: العفائف، وقيل الحرائر «٦».
وقرأ الشعبي بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في البقرة والنساء «٧».
وصححه الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٦٣٧).
(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ١٣٦).
(٢) انظره في «تفسيره» (٢/ ٢١).
(٣) انظر: الطبري (٦/ ٦٦)، وزاد المسير (٢/ ٢٩٦).
(٤) انظره في «تفسيره» (٦/ ٧٦، ٧٨).
(٥) أي القرطبي (٦/ ٧٨). [.....]
(٦) انظر: الطبري (٦/ ٦٦)، النكت (١/ ٤٤٩).
(٧) انظر: معاني القراءات للأزهري (ص ١٢٣)، وقال: «وأجمع القراء على فتح الصّاد من قوله جل وعز: «والمحصنات من النساء لأن معناهن أنهن أحصنّ بالأزواج».
وقد تقدم الكلام عليه في سورة البقرة (١٧٣)، والنساء (٢٤).