الصلاة أن يتوضأ، وهو مروي عن علي وعكرمة «١» وقال بوجوبه داود الظاهري «٢».
وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة «٣».
وقالت طائفة أخرى: إن هذا الأمر خاص بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو ضعيف! فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم «٤».
وقالت طائفة: الأمر للندب طلبا للفضل.
وقال آخرون: الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية، ثم نسخ في فتح مكة «٥».
وقال جماعة: هذا الأمر خاص بمن كان محدثا.
وقال آخرون: المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، فيعم الخطاب كل قائم من النوم «٦».
وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل «السنن» «٧» عن بريدة. قال: «كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟. قال: عمدا فعلته
(٢) قال داود: يجب الوضوء لكل صلاة، وقال أكثر الفقهاء: لا يجب. (مفاتيح الغيب ٥/ ٥٨٠).
(٣) إسناده ضعيف: رواه الطبري (٦/ ١١٣)، وعلته: أن محمد بن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الأربعة ولم يدركهم.
(٤) انظر: الطبري (٦/ ١١٣)، والقرطبي (٤/ ٢٠٧٧، ٢٠٧٩) ط دار الشعب.
ومما يدل على أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق الأمر أمر بالسواك عند كل صلاة. رواه أبو داود (٤٨)، وأحمد (٥/ ٢٢٥)، والدارمي (١/ ١٦٨، ١٦٩) والحاكم (١/ ١٥٥، ١٥٦)، عن ابن عمر مرفوعا. وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده محمد ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث، فحديثه حينئذ حسن.
(٥) انظر: مفاتيح الغيب (٥/ ٥٨٢)، القرطبي (٤/ ٢٠٧٨) ط دار الشعب، والطبري (٦/ ١١٢).
(٦) انظر: المصادر السابقة.
(٧) حديث صحيح: رواه مسلم (٧٧)، وأبو داود (١٧٢)، والترمذي (٦١)، والنسائي (١/ ١٦)، وابن ماجة (٥١٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٨)، والدارمي (١/ ١٦٩)، وابن حبان (١٧٠٦، ١٧٠٧، ١٧٠٨).