كالقاضى أبى بكر الباقلانى وغيره بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شىء من الاحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الامام العثمانى وترك ما سواه حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التى كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة الى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك
قال هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الاحرف السبعة ومن نصر قول الاولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الاحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة وانما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه وقد جعل اليهم الاختيار فى أى حرف اختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا الى اجتهادهم ولهذا كان ترتيب مصحف عبدالله على غير ترتيب مصحف زيد وكذلك مصحف غيره
وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فلم يكن لهم ان يقدموا آية على آية فى الرسم كما قدموا سورة على سورة لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا وأما ترتيب السور فمفوض الى اجتهادهم قالوا فكذلك الاحرف السبعة فلما راى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل اذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك