اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن فى ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور
ومن هؤلاء من يقول بان الترخيص فى الاحرف السبعة كان فى أول الاسلام لما فى المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذى كان فى العرضة الآخرة ويقولون أنه نسخ ما سوى ذلك
وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول أن حروف أبى بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة
وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وانما قال قد نظرت الى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة
وإنما هو كقول أحدكم اقبل وهلم وتعال فاقرؤا كما علمتم أو كما قال ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التى أنزل القرآن عليها ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ تارة يقول ليس هو من الحروف