صلاته ثم الصبى لايقع طلاقه فالسكران أولى و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم ( لماعز ( لما اعترف بالحد ( أبك جنون قال لا ( ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران فدل على أن إقرار السكران باطل و قضية ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فان الخمر حرمت سنة ثلاث بعد احد باتفاق الناس و قد ثبت عن عثمان و غيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع و لم يثبت عن صحابي خلافه و
الذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذا ضعيفا و عمدتهم أنه عاص بازالة عقله و هذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التى هي الشرب فيحد على ذلك و أما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية و لو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت امرأته و إنما قال من قال إذا تكلم به طلقت فهم اعتبروا كلامه لا معصيته ثم إنه فى حال سكره قد يعتق و العتق قرية فإن صححوا عتقه بطل الفرق و ان الغوه فالغاء الطلاق أولى فان الله يحب العتق و لا يحب الطلاق
ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج و هو قول من يسوى بين البنج و السكران من أصحاب الشافعي و موافقيه كأبي الخطاب و الاكثرون على الفرق و هو منصوص