أحمد و أبى حنيفة وغيرهما لأن الخمر تشتهيها النفس و فيها الحد بخلاف البنج فإنه لاحد فيه بل فيه التعزير لأنه لايشتهى كالميتة و الدم و لحم الخنزير فيها التعزير و عامة العلماء على أنه لاحد فيها إلا قولا نقل عن الحسن فهذا فيمن زال عقله
وأما إذا كان يعلم ما يقول فان كان مختارا قاصدا لما يقوله فهذا هو الذي يعتبر قوله و ان كان مكرها فان اكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها لغو مثل كفره و ايمانه و طلاقه و غيره و هذا مذهب مالك و الشافعي و أحمد و غيرهم
وأبو حنيفة و طائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ و ما لايقبله قالوا فما يقبل الفسخ لا يلزم من المكره كالبيع بل يقف على إجازته له و ما لا يقبل الفسخ كالنكاح و الطلاق و اليمين فإنه يلزم من المكره
والجمهور ينازعون فى هذا الفرق فى ثبوت الوصف و فى تعلق الحكم به فانهم يقولون النكاح و نحوه يقبل الفسخ و كذلك العتق يقبل الفسح عند الشافعي و أحد القولين في مذهب أحمد حتى أن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق و يعيدونه عبدا و الايمان المنعقدة تقبل التحلة كما قال تعالى ^ قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم