فى أن الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالبيت المكاني و لهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج و العمرة
وذكر ( المحصر ( و ذكر تقديم الاحلال المتعلق بالمال و هو الهدي عن الاحلال المتعلق بالنفس و هو الحلق و أن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل و لهذا كان آخر ما يحل عين الوطئ فإنه أعظم المحظورات و لا يفسد النسك بمحظور سواه
وذكر ( التمتع بالعمرة إلى الحج ( لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لايكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج و حتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام و هو الأفقي فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه أما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج ثم ذكر وقت الحج و أنه أشهر معلومات و ذكر الاحرام و الوقوف بعرفة و مزدلفة فإن هذا مختص بزمان و مكان و لهذا قال ( فمن فرض فيهن الحج ) و لم يقل ( و العمرة ) لأنها تفرض فى كل و قت و لاريب أن السنة فرض الحج في أشهر و من فرض قبله خالف السنة فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر إذ ليس فيه نقض للمشروع و ليس كمن صلى قبل الوقت و إما أن يلزم