الجزاء على وجه العقوبة ولكن قد يقال قد يسقط الجزاء على وجه القصاص الذي يجب فى العمد ويثبت الضمان الذى يجب فى الخطأ كما تجب الدية في الخطأ وكما يجب ضمان الأموال التى يتلفها الصبى والمجنون فى ماله وان وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأ معاونة له فلا بد إستيفاء حق المظلوم خطأ فكذلك هذا الذي ظلم خطأ لكن يقال يفرق بين ما كان الحق فيه لله وحق الآدمي تبع له وما كان حقا لآدمى محضا أو غالبا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد من هذا الباب موافق لقول الجمهور الذين لا يوجبون على أهل البغي ضمان ما اتلفوه لأهل العدل بالتأويل وإن كان ذلك خطأ منهم ليس كفرا ولا فسقا
وإذا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم ولم يجهزوا على جريحهم ولم يسبوا حريمهم ولم يغنوا أموالهم فلا يقاتلونهم على ما أتلفوه من النفوس والأموال إذا أتلفوه مثل ذلك أو تملكوا عليهم
فتبين أن القصاص ساقط فى هذا الموضع لأن هذا من باب الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله وهذا مما يتعلق بحق العبد الآمر الناهي
وأما قول السائل هل يقتص منه لئلا يؤدي إلى طمع منه فى