والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتى لم يحرمن وذلك يقتضى ستر وجوهن وايديهن وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال ! ٢ < ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن > ٢ ! وقال ! ٢ < وليضربن بخمرهن على جيوبهن > ٢ ! فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمين إلى خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن ( والجيب ( هو شق فى طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها والإرخاء أنما يكون إذا خرجت من البيت فاما إذا كانت فى البيت فلا تؤمر بذلك وقد ثبت فى الصحيح ( ان النبى لما دخل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها الحجاب فهى من امهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهى مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب ( وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوهن وأيديهن
والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى وخلفائه إن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أى لكاع فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها

__________


الصفحة التالية
Icon