أطلق وفى الموهوبة قيدها بالخلوص له فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الإشتراك
فإن قيل السكوت لا يدل على واحد منهما والتقييد بالخلوص ينفى الإشتراك فتكون فائدته أن لا يظن الإشتراك بدليل منفصل فإن التحليل له لا يدل على الإختصاص قطعا لكن هل يدل على الإشتراك أم لا يدل على واحد منهما ( وهذا موضع التردد فإذا قيد بالخلوص فى حق الأمة لإنتفاء دليله كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لإنتفاء دليله
وهنا إما أن يقال كانوا يستحلونه على الأصل وليس كذلك لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعى فكان يكون محظورا عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتضى الإشتراك والعموم وأنه من باب الخاص فى اللفظ العام فى الحكم
وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعى أوغيره أخص أو أعم فالخطاب له وإن كان خاصا فى اللفظ لغة فهو عام عرفا وهو مما نقل بالعرف الشرعى من الخصوص إلى العموم كما ينقل مثل ذلك فى مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير كما أن

__________


الصفحة التالية
Icon