العيد و لا صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصلي ركعتين بل كان يصلي يوم الجمعة فى السفر ركعتين كما يصلي فى سائر الأيام
وكذلك لما صلى بهم الظهر و العصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الأيام و لم ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفر لا بعرفة و لا بغيرها و لا أنه خطب بغير عرفة يوم الجمعة في السفر فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة و جماهيرها من الأئمة الأربعة و غيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة و لا غيرها و جمهورهم أيضا على أنه لا يصلي عيدا و هو قول مالك و أبى حنيفة و أحمد فى إحدى الروايتين و هذا هو الصواب أيضا فإن النبى صلى الله عليه و سلم و خلفاؤه لم يكونوا يصلون العيد إلا في المقام لا فى السفر و لم يكن يصلي صلاة العيد إلا فى مكان و احد مع الإمام يخرج بهم الى الصحراء فيصلي هناك فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة و لم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد فى مسجد قبيلته و لا بيته كما لم يكونوا يصلون جمعة فى مساجد القبائل و لا كان أحد منهم بمكة يوم النحر يصلي صلاة عيد على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و خلفائه بل عيدهم بمنى بعد إفاضتهم من المشعر الحرام و رمى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لسائر أهل الأمصار يرمون ثم ينحرون و سائر أهل

__________


الصفحة التالية
Icon