أن إعتادها المسلمون و كثرت فيهم و هي فى أنفسها أنفع فى الجهاد من تلك القوس فلا تكره فى أظهر قولي العلماء أو قول أكثرهم لأن الله تعالى قال ( ^ و أعدوا لهم ما إستطعتم من قوة و من رباط الخيل ^ (
والقوة في هذا أبلغ بلا ريب و الصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها الى تلك بل لم يكن لهم غيرا فينظر فى قصدهم بالرمي أكان لحاجة إليها إذ ليس لهم غيرها أم كان لمعنى فيها و من كره الرمي بها كرهه لمعنى لازم كما يكره الكفر و ما يستلزم الكفر أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم
و هذا كما أن الكفار من اليهود و النصاري إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر و أزرق نهى عن لباسه لما فيه من التشبه بهم و إن كان لو خلا عن ذلك لم يكره و في بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهى عن لبسها و الذين إعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم فى لبسها
و لهذا كره أحمد و غيره لباس السواد لما كان فى لباسه تشبه بمن يظلم أو يعين على الظلم و كره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم فأما إذا لم يكن فيه مفسدة لم ينه عنه
و كره من كره من الصحابة و التابعين بيع الأرض الخراجية لأن