المسلم المشتري لها إذا أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة في إلتزام الجزية فإن الخراج جزية الأرض و إن لم يؤدها ظلم المسلمين بإسقاط حقهم من الأرض لم يكرهوا بيعها لكونها و قفا فإن الوقف إنما منع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف و لهذا يباع و لا يوهب و لا يورث و الأرض الخراجية تنتقل الى الوارث بإتفاق العلماء و تجوز هبتها و المتهب المشتري يقوم فيها مقام البائع فيؤدي ما كان عليه من الخراج و ليس فى بيعها مضرة لمستحقي الخراج كما فى بيع الوقف و قد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونها و قفا و إشتبه عليهم الأمر لأنهم رأوا الآثار مروية فى كراهة بيعها و قد عرفوا أن عمر جعلها فيئا لم يقسمها قط و ذلك فى معنى الوقف فظنوا أن بيعها مكروه لهذا المعنى و لم يتأملوا حق المتأمل فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع المنهي عنه فى الوقف فإن هذه يصرف مغلها الى مستحقها قبل البيع و بعده و على حد و احد ليست كالدار التى إذا بيعت تعطل نفعها عن أهل الوقف و صارت للمشتري
و أعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا مكة إنما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة و لم تقسم أيضا و هم قد قالوا مع جميع الناس أن الأرض العنوة التى جعلت أرضها فيئا يجوز بيع مساكنها و الخراج إنما جعل على المزارع لا على المساكن فلو كانت