و الصحيح أنه يجوز بيع رباعها و لا يجوز إجارتها و على هذا تدل الآثار المنقولة فى ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم و عن الصحابة رضى الله عنهم فإن الصحابة كانوا يتبايعون دورها و الدور تورث و توهب و إذا كانت تورث و توهب جاز أن تباع بخلاف الوقف فإنه لا يباع و لا يورث و لا يوهب
وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها و لا أن تورث و أما إجارتها فقد كانت تدعى السوائب على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما من إحتاج سكن و من إستغنى أسكن لأن المسلمين كلهم محتاجون الى المنافع فصارت كمنافع الأسواق و المساجد و الطرقات التى يحتاج إليها المسلمون فمن سبق الى شيء منها فهو أحق به و ما إستغنى عنه أخذه غيره بلا عوض و كذلك المباحات التى يشترك فيها االناس و يكون المشترى لها إستفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام محتاج و إذا باعها الإنسان قطع إختصاصه بها و توريثه إياها و غير ذلك من تصرفاته و لهذا له أن لا يبذله إلا بعوض و النبى صلى الله عليه و سلم من على أهل مكة فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحة و أعطاهم مع ذلك ذراريهم و أموالهم كما من على هوازن لما جاءوا مسلمين بإحدى الطائفتين السبي أو المال فإختاروا السبي فأعطاهم السبي و كان ذلك بعد القسمة

__________


الصفحة التالية
Icon