أقسام المجمَل:
ينقسم المجمَل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان اللفظ فيه محتمِلًا لمعانٍ كثيرة، ولم يكن حمله على بعضها أَوْلَى من الباقي.
الثاني: ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال -حال كونه مستعملًا في بعض موضوعه- فهو: كالعام المخصوص بصفة مجمَلة، أو استثناء مجمَل، أو بدليل منفصَل مجهول.
مثال الصفة قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾.
فإنه تعالى لو اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى بيان، فلمَّا قيَّدَه بقوله: ﴿مُحْصِنِين﴾، ولم ندر ما الإحصان، لم نعرف ما أبيح لنا١.
ومثال الاستثناء قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾.
ومثال الدليل المنفصل المجهول: كما إذا قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين﴾ -المراد بعضهم لا كلهم.
الثالث: "ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال، حال كونه مستعمَلًا لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان:
أحدهما: الأسماء الشرعية.
والآخر: غيرها.
مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة -ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال- احتجنا فيه إلى بيان.
والثاني: الأسماء التي دلَّت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض -بحسب اللفظ- فلا بُدَّ من البيان". أ. هـ٢.

١ لأن للإحصان معانٍ عدة، إذ يطلق على الزواج، وعلى الإعفاف، وعلى الحرية، فكان هذا اللفظ مجملًا يحتاج إلى بيان، لكنه مبيَّن في الآية بقوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِين﴾، فظهر أن المراد بالإحصان هو النكاح.
٢ بتصرف من "المحصول" ج١ ق٣ ص٢٣٣ وما بعدها.


الصفحة التالية
Icon