استزده، قال: حتى بلغ سبعة أحرف، قال محمد: لا تختلف في حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهي، هو كقولك: تعالى: وهلمَّ، وأقبل، قال: وفي قراءتنا: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ في قراءة ابن مسعود: "إن كانت إلا زقية واحدة"١.
ولكن هذا القول مردود من وجهين:
الأول: أن الكلمة التي يوجد لها سبع مرادفات في القرآن نادرة، فلا يتأتَّى التيسير، ولا رفع الحرج الذي أنزل القرآن على سبعة أحرف من أجله.
وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه.
الثاني: أنه يؤدي إلى أن الاختلاف في أوجه القراءة قد انتهى، مع أن الأمة أجمعت على صحة القراءات الكثيرة التي نُقِلَت بالتواتر.
وأمَّا "القول السادس": وهو أن الأحرف السبعة هي ما فيه من أمر ونهي، وحلال وحرام،... إلى آخره، فإنه قول لا دليل عليه، فهو مخالف لظاهر الأحاديث الواردة في أنَّ نزول القرآن على سبعة أحرف كان تيسيرًا على الأمة.
وظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة: أن الكلمة تقرأ على وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعةً للأمة، والشيء الواحد لا يكون حلالًا وحرامًا في آية واحدة، والتوسِعَة لم تقع في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة.
والذي ثبت في الأحاديث السابقة أن الصحابة الذين اختلفوا في القراءة، احتكموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، فاستقرأَ كلَّ رجل منهم، ثم صوَّب جميعهم في قراءتهم على اختلافهم، حتى ارتاب بعضهم لتصويب إياهم، فقال -صلى الله عليه وسلم- للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم: "إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف".
ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان فيما دلَّت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم، والوعد والوعيد، وما أشبه ذلك، لكان مستحيلًا أن