ولكن اختلف العلماء هل يفسد الاعتكاف إذا باشر بشهوة أو لا على ثلاث أقوال:
القول الأول: يفسد الاعتكاف، لأن المباشرة محرمة في الاعتكاف لعينها فيفسد بها كالجماع وهذا قول المالكية وقول عند الشافعية (١).
القول الثاني: لا يفسد الاعتكاف، لأنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فهي كالمباشرة بغير شهوة. وهذا قول عند الشافعية (٢).
القول الثالث: إن أنزل فسد الاعتكاف وإن لم ينزل لم يفسد. وهذا قول الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية (٣).
والذي يظهر أن القول الأول هو الأولى لأن المباشرة منهي عنها حال الاعتكاف، وكل ما نهي عنه بعينه في العبادة فإنه يبطلها فهي مثل الجماع، ولأن المباشرة بشهوة تنافي الحكمة التي من أجلها اعتكف الإنسان وهو أن يخلو بنفسه وأن يشتغل بعبادة ربه وأن يبتعد عن الدنيا وملذاتها.

(١) انظر بداية المجتهد ١/٣٦٨ والكافي في فقه أهل المدينة ١/٣٥٤ والمجموع ٦/٥٢٣-٥٢٦.
(٢) انظر الأم للشافعي ١/١٠٥ والمهذب مع المجموع ٦/٥٢٣-٥٢٦.
(٣) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/٣٠٧ وبدائع الصنائع ٢/١١٦ والمغني ٣/١٩٩ وزاد المحتاج ١/٥٤٣ والمجموع ٦/٥٢٣-٥٢٦.


الصفحة التالية
Icon