في المسجد ولا مخالف لهن من الصحابة (١). وأما إذا خشيت المرأة الفتنة في الاعتكاف في المسجد فإنها لا تعتكف بل تبقى في بيتها (٢)، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ج- لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذا قول حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب (٣) وعطاء (٤)، وجاء عن سعيد وعطاء ما يخالف هذا القول.
واستدل من قال بهذا القول بما أخرجه البيهقي عن حديفة أنه قال لعبد الله بن مسعود: عكوفا بين دارك ودار أبي موسى وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام" أو قال: "إلا في المساجد الثلاثة" فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. الشك مني)) وفي رواية أنه قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" أو قال: "مسجد جماعة" (٥).
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لكن يشترط لمن تجب عليه صلاة الجماعة أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة.
(٢) انظر الشرح الممتع ٦/٥١١-٥١٢.
(٣) وأخرج عنه ابن أبي شيبة ٣/٩١ أنه قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي». وأخرج عنه عبد الرزاق ٤/٣٤٦ أنه قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم».
(٤) وعنه قال: «لا جوار إلا في مسجد جامع» ثم قال: «لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة ومنع من مسجد إيلياء». وعنه أنه أجاز إتمام النذر في مسجد منى لمن نذر أن يعتكف فيه. انظر مصنف عبد الرزاق ٤/٣٤٩ وفتح الباري ٤/٢٧٢.
(٥) أخرجه البيهقي في سننه ٤/٣١٦ والطحاوي في مشكل الآثار ٤/٢٠ وابن حزم في المحلى ٥/١٩٤-١٩٥.