وبهذا يجتمع القول الأول والثاني ويحمل عليه ما جاء عن جماعة من السلف أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جماعة (١).
ويجاب عن دليل القول الثالث بما يأتي:
١- أن أكثر الرواة رووه موقوفًا على حذيفة رضي الله عنه، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني (٢) : أن حذيفة قال لعبد الله: ((قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء)).
وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني عن إبراهيم النخعي قال: ((جاء حذيفة إلى عبد الله …)) فذكره موقوفاً على حذيفة (٣). وقد قال النخعي: ((وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله)) (٤).
ثم إن رواته أوثق من محمود بن آدم (٥) الذي رواه مرفوعاً لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: ((صدوق)) (٦). وأوثق من محمد بن
(٢) أخرجه عبد الرزاق ٤/٣٤٨ والطبراني في الكبير ٩/٣٤٩-٣٥٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ٤/٣٤٧-٣٤٨ وابن أبي شيبة ٣/٩١ والطبراني في الكبير ٩/٣٤٩.
(٤) انظر تهذيب التهذيب ١/١٧٧-١٧٨.
(٥) هو محمود بن آدم المروزي روى عن ابن عياش وابن عيينة وعنه البخاري فيما ذكر ابن عدي وغيره مات عام ٢٥٨ وانظر تهذيب التهذيب ١٠/٦١.
(٦) انظر تهذيب التهذيب ١٠/٦١ والتقريب ٥٢٢.