خاصة قد اندفعت عند الجمهور بصورة تهمل فيها ركنية النظم وهو مذهب أولى بالاعتبار وادعى لبطلان ما ذهب إليه الأحناف ابتداء.
ولنا كما يقول النيسابوري: "أنه أي ﷺ والخلفاء من بعده وجميع الصحابة ما قرءوا إلا هذا القرآن العربي فوجب علينا اتباعهم فكيف يجوز عاقل قيام الترجمة بأي لغة كانت وهي كلام البشر مقام كلام خالق القوى والقدر"١.
لقد وسع العلماء - وفقاً لقواعد الشريعة العامة - على الذين لم يتعلموا بعد ما يقيمون به الصلاة من القرآن.
١- بالصلاة مع إمام يحسن أو يعرف ذلك.
٢- وإن لم تتيسر الصلاة في جماعة فيمكن له أن يؤديها بأي نوع من الذكر يعرفه.
٣- على أن يجد في حينه في تعليم القرآن وغيره من الأحكام التي يحتاجها في الصلاة.
يقول الإمام ابن جوزي: "ومن لم يحسنها أي (أم القرآن) إن كان أبكم لم يجب عليه شيء، وإن كان يتعلمها وجب عليه تعلمها والصلاة وراء من يحسنها فإن لم يجد فقيل يذكر الله وقيل يسكت ولا يجوز ترجمتها خلافا لأبي حنيفة"٢.
وقال الحسن بن محمد: "إن لم يحفظ شيئاً من الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها من القرآن ثم ما ذكر من الأذكار ثم عليه بوقفة بقدرها فإن تعلم قرأ ما لم يفرغ منه"٣.
وعن أبي هريرة قال:- كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل". الآية.
يقول ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث قال ابن بطال: "استدل بهذا الحديث من قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية وأيد ذلك بأن الله تعالى حكى قول الأنبياء عليهم السلام كنوح عليه السلام وغيره ممن ليس عربياً بلسان القرآن وهو عربي مبين ويقول تعالى: ﴿لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغ﴾ والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من لسانهم فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذار به". وقال ابن حجر في أجزاء الصلاة من قرأ فيها بالفارسي: "والذي يظهر التفصيل، فإن كان القارئ قادراً على التلاوة باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزئ صلاته
القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزى (ص: ٤٤) الطبعة الأولى١٩٧٧م. دار القلم -بيروت- لبنان. ٢
تفسير النسابوري أعلاه (١/٨١). ٣