وقال قوم: الآية محكمة، ولم يكن قوله عز وجل: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ)
متناولاً للمريض، ولمن به أذى من رأسه.
قوله عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ..)
قال ابن عباس، وقتادة، والضحاك، وابن المسيب.
والأوزاعي: هي منسوخة بآية السيف؛ إذ أباحت قتالهم في كل مكان
وزمان.
وقال مجاهد، وعطاء: هي محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر
الحرم.
والعلماء على خلاف ذلك.
فإن قيل: فقد قال الله عز وجل: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)
فهذا يؤيد قول عطاء، ومجاهد، وكيف تكون هذه الآية ناسخة لآية البقرة؟ وإنما أباحت قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم؟
فالجواب: أن الأشهر الحرم في براءة ليست هي التي قال الله عزَّ وجلَّ فيها: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) إنما هي أربعة أشهر أخر، وهي أشهر السياحة، أُمر
المؤمنون بقتل المشركين بعد انسلاخها حيث وجدوهم، وفي أي زمان
لقوهم، وكان أولها بعد يوم النحر من ذلك العام.
وأما الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، ثم نسخ، فهي: محرَّم


الصفحة التالية
Icon