وهذا القول يبطل قوله عز وجل: (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا).
وقال ابن زيد: جاء ناس من المشركين يوم الفتح يقصدون البيت.
فقال المسلمون: نغير عليهم، فقال الله عز وجل في ذلك:
(وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) نسخها آية القتل في براءة.
وقد تقدم أنها نزلت بعد براءة عند أكثر العلماء، وهذا مانع من أن تكون براءة ناسخة لها، ومن قال: ليس فيها منسوخ قال: أما الشعائر فحدود الله عز وجل.
وأما الشهر الحرام فذو القعدة لا يحله المحرم فيتعدى فيه إلى ما أمر
باجتنابه.