عندَ البيتِ، وهوَ الحَجَرُ الذي كانَ فيه أثرُ قدمِه عليه السلام، وهذا قولُ كثيرٍ منَ المفسرينَ.
وقال كثير منهم: المرادُ بمقامِ إبراهيمَ: الحجُّ كلُّه.
وبعضُهم قالَ: الحرمُ كلُّه.
وبعضُهم قالَ: الوقوفُ بعرفةَ، ورميُ الجمارِ والطوافُ، وفسَّرُوا المصلَّى:
بالدعاءِ، وهو موضعُ الدعاءِ.
ورُوي هذا المعنى عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ وغيرِهِما.
وقد يُجْمعُ بين القولينِ، بأنْ يُقالَ: الصلاةُ خلفَ المقامِ المعروف داخل فيما
أُمِرَ به من الاقتداءِ بإبراهيمَ عليه السلامُ مما في أفعالِهِ في مناسكِ الحجِّ كلِّها
واتخاذِهَا مواضعَ للدعاءِ وذكرِ اللَّهِ.
كما قالتْ عائشةُ - ورُوي مرفوعًا -: "إنَّما جُعِلَ الطوافُ بالبيتِ والسعيُ بينَ الصفا والمروةِ ورَمْيُ الجمارِ لإقامةِ ذِكْرِ اللهِ ".
خرَّجه أبو داودَ والترمذيُّ.
فدلالةُ الآيةِ على الصلاةِ خلفَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ لا تُنافي دلالتَها
على الوقوفِ في جميع مواقفِه في الحجِّ لذكرِ اللَّهِ ودعائِهِ والابتهالِ إليهِ.
واللَّه أعلمُ.
وبكلِّ حالٍ؛ فالأمرُ باتخاذِ مقامِ إبراهيمَ مُصلًّى لا يدْخلُ فيه الصلاةُ إلى
البيتِ إلا أن تكونَ الآيةُ نزلتْ بعد الأمرِ باستقبالِهِ، وحديثُ عمر قد يُشرعُ
بذلك.


الصفحة التالية
Icon