الحديثِ الذي رواه.
ورُوي عن عبدِ الوهَّابِ بنِ عطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، أن الزُّهريَّ
قال: التيمم إلى الآباط، قال سعيد: ولا يُعجبنا هذا..
قلت: قد سبقَ عن الزهري أنه أنكر هذا القول، وأخبر أن الناس لا
يعتبرونَ به، فالظاهرُ أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماءِ على مخالفتِهِ.
واللَّهُ أعلمُ.
وذهبَ كثيرٌ من العلماءِ إلى أنه ينتهي المسحُ لليدين بالترابِ إلى المرفقينِ.
هذا مروي عن ابنِ عمرَ وجابرٍ - وروي - أيضًا - عن سالم بنِ
عبدِ اللَّه، والشَّعْبيِّ، والحسنِ، والنخَعِيَّ، وقتادةَ، وسفْيانَ، وابن المباركِ.
واللَّيْثِ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِ.
واستدلَّ بعضُهم: بالأحاديثِ المرفوعةِ المروية في ذلكَ، ولا يثبت منها
شيء، كما سبق الإشارةُ إلى ذلك.
واستدلُّوا - أيضًا -: بأنَّ اللَّه تعالى أمرَ بغسلِ اليدينِ في الوضوءِ إلى
المرفقين، ثم ذكر في التيمم مسحَ الوجهِ واليدينِ، فينصرفُ إطلاقهما في
التيمم إلى تقييدِهِما في الوضوءِ، لا سيَّما وذلكَ في آيةٍ واحده. فهُوَ أولى
منْ حَمْلِ المُطْلَقِ علي المُقَيَّدِ في آيتينِ.
وأجابَ من خالفَهُم: بأن المطلق إنما يحملَ على المقيدِ في قضيةٍ واحدة.
والوضوءُ والتيممُ طهارتانِ مختلفتان، فلا يصحُّ حمْلُ مطلقِ أحدِهما علَّىَ
مقيدِ الآخرِ.
ويدلُّ على ذلك: أن أصحابَ النبيِّ - ﷺ - عند نزولِ آيةِ التيمم لم يَفهموا