يُقْتَلُ بها، وقد دلَّ القرآنُ على ذلكَ بقولِهِ تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى).
ويُستثنى من عُمومِ قولِهِ تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، صُور:
منها: أن يقتلَ الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنّه لا يُقْتَلُ به.
وصحَّ ذلك عن عُمرَ.
وروي عن النبيِّ - ﷺ - من وجوهٍ متعدِّدةٍ.
وقد تُكُلِّمَ في أسانيدِها.
وقال مالكٌ: إنْ تعمَّدَ قتله تعمدًا لا يشكُّ فيه، مثل أن يذبَحَهُ، فإنه يُقتلُ به، وإن حذفَهُ بسيفٍ أو عصا، لم يقتلَ، وقال البتِّي: يقتلُ بقتلِهِ بجميع وجوهِ
العمدِ للعموماتِ.
ومنها: أن يقتلَ الحرُّ عبدًا فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به، وقد وردتْ في
ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ.
وقيل: يقتلُ بعبدِ غيرِهِ دون عبدِهِ، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِهِ.
وقيل: يقتلُ بعبده وعبدِ غيره، وهو رواية عن الثوري.
وقولُ طائفةٍ من أهلِ الحديثِ، لحديث سمرةَ عن النبيِّ - ﷺ -: "من قَتَلَ عبدَهُ، قتلناهُ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ "
وقد طعن فيه الإمامُ أحمدُ وغيرُهُ.
وقد أجمعُوا على أنَّه لا قصاصَ بين العبيدِ والأحرارِ في الأطرافِ، وهذا
يدلُّ على أنَّ هذا الحديثَ مطرحٌ لا يُعمل به، وهذا مما يُستدلُّ به على أنَّ
المرادَ بقولِهِ تعالى: (النَّفْسَ بِالنفْسِ)، الأحرار، لأنه ذكرَ بعدَهُ
القصاصَ في الأطرافِ وهو يختصّ بالأحرارِ.


الصفحة التالية
Icon