ومنهمْ مَنْ قالَ: "ولا يَعْضَهُ بعضُنا بعضًا".
وهي روايةُ أبي الأشعثِ، عن عبادةَ.
خرَّجَها مسلم.
ومنهم من قالَ: "ولا يغتبْ بعضُنا بعضًا".
- وهي روايةُ الإمام أحمد.
وأما الخصلةُ السادسةُ، فمنهمُ من لم يذكرْهَا بالكليةِ، وهي روايةُ أبي
الأشعثِ التي خرَّجَها مسلم.
ومنهُم من ذكرَها، وسمَّاها: "المعصية"، فقالَ: "ولا نعصِي "، كما في
روايةِ الصنابحي.
وفي روايةِ أبي إدريسَ: "ولا تعصُوا في معروفٍ ".
فأمَّا الشركُ والسرقةُ والزنا والقتلُ، فواضحٌ.
وتخصيصُ قتلِ الأولادِ بالذكرِ في بعضِ الرواياتِ، موافقٌ لِمَا وردَ في
القرآنِ في مواضِعَ، وليسَ له مفهومٌ، وإنَّما خصص بالذكرِ للحاجةِ إليهِ، فإنَّ ذلكَ كان معتادًا بين أهلِ الجاهليةِ.
وأما الإتيانُ ببهتانٍ يفترونَهُ بين أيدِيهم وأرجلِهم، على ما جاءَ في روايةِ
البخاريِّ، فهذا يدل على أن هذا البهتانَ ليسَ مما تختصُ به النساءُ.
وقد اختلفَ المفسرونَ في البهتانِ المذكورِ في آيةِ بيعةِ النساءِ: