فيه: "فأُقيم عليه الحدُّ، فهو كفارةٌ له ".
وفي رواية أبي الأشعثِ عن عبادةَ: "ومن أتى منكُم حدًّا، فأقيم عليه فهُوَ
كفارة".
خرَّجَه مسلمٌ.
وهذا صريحٌ في أن إقامةَ الحدودِ كفاراتٌ لأهلِها.
وقد صرحَ بذلك سفيانُ الثوريّ.
ونصَّ على ذلك أحمدُ - في روايةِ عبدوس بنِ مالكٍ العطارِ، عنه.
وقال الشافعيُّ: لم أسمعْ في هذا البابِ أن الحدَّ كفارةٌ أحسنَ من حديثِ
عبادةَ.
وإنما قال هذا؛ لأنه قد رُوي هذا المعنى عن النبيّ - ﷺ - من وجوهٍ متعددةٍ، عن عليٍّ، وجريرٍ، وخزيمةَ بنِ ثابتٍ، وعبد اللَّه بن عمرو وغيرهم.
وفي أسانيدِها كلِّها مقال، وحديثُ عبادةَ صحيح ثابتٌ.
وقد روى عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن ابنِ أبي ذئبٍ، عن المقبريِّ، عن
أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال:
"ما أدرِي الحدودُ طهارةٌ لأهلها، أم لا؟ "
وذكر كلامًا آخرَ.
خرَّجَه الحاكم، وخرج أبو داود بعضُ الحديثِ.
وقد رواه هشامُ بنُ يوسفَ، عن معمرٍ، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريِّ -
مرسلاً.


الصفحة التالية
Icon