الثالثة: إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة.
الرابعة: عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح.
الخامسة: قوله: ﴿لَا تَخَفْ﴾ ١ لأنه ليس لهم سلطان عليهم.
السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم.
وقوله: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ ٢ إلى آخره، فيه:
الأولى: أن المرأة قد تصيب وجه الرأي.
الثانية: ما أعطيت من الذكاء.
الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا تُذَمُّ.
الرابعة: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالأمانة ترجع إلى خشية الله، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق.
الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذم.
وقوله: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ﴾ ٣ إلى آخره، فيه:
الأولى: أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة.
الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة، خلافا لمن منع ذلك.
٢ قوله تعالى: (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) الآية: ٢٦.
٣ قوله تعالى: (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل) الآيتان: ٢٧-٢٨.