﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ إلى قوله: ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ١.
فيه مسائل:
الأولى: كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة، فما أجلها من مسألة، وأدلها على مسائل كثيرة.
الثانية: أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله، ومعرفة أنه ٢ هو المصلحة، وتقديم الرأي عليه هو المضرة.
الثالثة: معنى العنت: الضيق، أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم.
الرابعة: أن ما بكم من الخير والصواب فليس ذلك من أنفسكم; ولو وُكلتم إليها جرى ما جرى؛ فهو الذي حبب إليكم الإيمان، وكرَّه إليكم ضده.
الخامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان ففيه الرد على الأشعرية.
السادسة: أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة.
السابعة: أن الكفر نوع والفسوق نوع، والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يُخرج عن الملة كقوله: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" ٣ ٤ ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمتَ أنَّ ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر، ولو لم يخرج من الملة.
٢ في س " أنه المصلحة ".
٣ البخاري: الإيمان (٤٨)، ومسلم: الإيمان (٦٤)، والترمذي: البر والصلة (١٩٨٣) والإيمان (٢٦٣٤، ٢٦٣٥)، والنسائي: تحريم الدم (٤١٠٥، ٤١٠٦، ٤١٠٨، ٤١٠٩، ٤١١٠، ٤١١١، ٤١١٢، ٤١١٣)، وابن ماجه: المقدمة (٦٩) والفتن (٣٩٣٩)، وأحمد (١/٣٨٥، ١/٤١١، ١/٤١٧، ١/٤٣٣، ١/٤٣٩، ١/٤٤٦، ١/٤٥٤، ١/٤٦٠).
٤ رواه البخاري (إيمان) و (أدب) و (فتن) ومسلم (إيمان) والترمذي (بر) و (إيمان)، والنسائي (تحريم) وابن ماجه (فتن) و (مقدمة) كما رواه أحمد عن سعد أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث المسند جـ ١ ص ١٧٦.