الْهَيْثَمِ الْأَنْبَارِيُّ، أخبرنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
قَالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ [لِمَا خُلِقَ لَهُ] ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ.]
( «٨٥٥» - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ [مُحَمَّدِ بْنِ] أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ:
قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لِابْنِهِ أَبِي بَكْرٍ: يَا بُنَيَّ، أَرَاكَ تَعْتِقُ رِقَابًا ضِعَافًا، فَلَوْ أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقْتَ رِجَالًا جَلَدَةً يَمْنَعُونَكَ وَيَقُومُونَ دُونَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا أَبَتِ، إِنِّي إِنَّمَا أريد ما أُرِيدُ قَالَ: فَتُحُدِّثَ: مَا نَزَلَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ إِلَّا فِيهِ وَفِيمَا قَالَهُ:
أَبُوهُ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.)
وأخرجه النسائي في التفسير (٦٩٨، ٦٩٩).
وأخرجه ابن ماجة في السنة (٧٨).
وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٧٥).
وزاد السيوطي نسبته في الدر (٦/ ٣٥٩) لأحمد وعبد بن حميد وابن مردويه وابن جرير.
تنبيه: هذا الحديث ليس فيه سبب نزول وهو يتضح من قوله: «ثم قرأ»، وقد تتبعته عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة فوجدت اللفظ «ثم قرأ» والحديث عند أبي داود لم يذكر فيه الآية مطلقاً.
(٨٥٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٢٥) عن عبد اللَّه بن الزبير، وصححه وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث.
وعزاه في الدر (٦/ ٣٥٩) للحاكم.