الرد على هذا الدليل:
يرد على هذا الدليل بما يأتي:
١- دعواهم أنه ليس هناك دليل على التوقيف، لا من القرآن ولا من السنة والإجماع والقياس، كل ذلك مردود بالأدلة التي سقناها لمذهب الجمهور.
٢- قول أبي بكر: "ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول" لا معنى له ولا يفيد القائلين بهذا المذهب، لأن الحروف الكوفية لم تخرج عن كونها مطابقة لنفس القواعد التي كتب بها المصحف، فأين الشاهد في ذلك؟
٣- دعواه: "أن كل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته، وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت" هذه الدعوى تناقض ما يذهب إليه أصحاب هذا المذهب، وتهدم الأساس الذي بني عليه، لأن القراءة سنة متبعة، والتوقيف فيها أمر مجمع عليه.
فالقول بأن يرسم القرآن كيفما كان، وبأي طريقة، قول باطل، يخالف ما جاء عن سلف الأمة وخلفها، بالنقل الصحيح، والتلقي عن أهل الرواية.
جاء في إتحاف فضلاء البشر١:
"وقد أجمعوا على لزوم اتباع الرسم -فيما تدعو الحاجة إليه اختيارا واضطرارا- وورد ذلك نصا على نافع، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وكذا أبو جعفر، وخلف، ورواه كذلك -نصا- الأهوازي وغيره عن ابن عامر، واختاره أهل الأداء لبقية القراء، بل رواه أئمة العراقيين نصا وأداء عن كل القراء".
ثانيا: أن الخط العربي -عند ظهور الإسلام وكتابة المصاحف- كان في دور الطفولة والتكوين، ولم يكن الكُتَّاب -حينئذ- قد حذفوا الكتابة، فكتبوا على قدر ما تيسر لهم، أما وقد استقرت قواعد الكتابة وأصول الخط،

١ ج١ ص٣١٩ تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل.


الصفحة التالية
Icon