وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين فيحتمل أنها نزلت فيهما معا.
قال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً﴾ في قصة جابر ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية والله أعلم ا. هـ. وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله:
﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً﴾ في ميراث الأخوة لأم فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم.
قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الآية ١٩.
البخاري ج٩ ص٣١٤ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني١ عن عكرمة عن ابن عباس: قال الشيباني وذكره أبو الحسن والسوائي٢ ولا أظنه ذكر إلا عن ابن عباس ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
الحديث أخرجه أيضا في كتاب الإكراه ج١٥ ص٣٥٣ وأبو داود ج٢ ص١٩٣ وابن جرير ج٤ ص٣٠٥.
قال الحافظ ابن كثير ج١ ص٤٦٥ وروى وكيع عن سفيان عن علي بن
٢ قال الحافظ في الفتح حاصله أن للشيباني فيه طريقتين إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس والأخرى مشكوك فيها.