قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَالْإِطْنَابُ قِيلَ بِمَعْنَى الْإِسْهَابِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ فَإِنَّ الْإِسْهَابَ التَّطْوِيلُ لِفَائِدَةٍ أَوْ لَا لِفَائِدَةٍ كما ذكره التنوخي وغيره.

فصل


في نوعي الإيجاز
الْإِيجَازُ قِسْمِانِ: إِيجَازُ قَصْرٍ وَإِيجَازُ حذف
يجاز القصر.
فَالْأَوَّلُ: هُوَ الْوَجِيزُ بِلَفْظِهِ قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ: الْكَلَامُ الْقَلِيلُ إِنْ كَانَ بَعْضًا مِنْ كَلَامٍ أَطْوَلَ مِنْهُ فَهُوَ إِيجَازُ حَذْفٍ وَإِنْ كَانَ كَلَامًا يُعْطِي مَعْنًى أَطْوَلَ مِنْهُ فَهُوَ إِيجَازُ قَصْرٍ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِيجَازُ الْقَصْرِ هُوَ تَكْثِيرُ الْمَعْنَى بِتَقْلِيلٍ اللَّفْظِ
وَقَالَ آخَرُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى أَقَلَّ مِنَ الْقَدْرِ الْمَعْهُودِ عَادَةً وَسَبَبُ حُسْنِهِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّمَكُّنِ فِي الْفَصَاحَةِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُوتِيَتْ جَوَامِعَ الْكَلِمِ."
وَقَالَ الطِّيبِيُّ: فِي التِّبْيَانِ الْإِيجَازُ الْخَالِي مِنَ الْحَذْفِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: إِيجَازُ الْقَصْرِ وَهُوَ أَنْ يُقْصَرَ اللَّفْظُ عَلَى مَعْنَاهُ كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ جَمَعَ فِي أَحْرُفِ


الصفحة التالية
Icon