أما ما اعتبروه ناسخًا فإنه أمر بقتال جميع المشركين من غير تعرض لذكر مكان أو زمان. فيمكن العمل به في غير الأشهر الحرم إذا احترمها الطرفان، ولا يكون ثمة تعارض بين النصين.
٥- ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.
ظاهر هذا كما قالوا: وجوب الوصية للمتوفَّى عنها زوجها، ووجوب مكثها في بيت الزوجية حولًا كاملًا، ولها السكنى والإنفاق عليها لمدة سنة.
وهذا كله منسوخ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
وأقول: لا تعارض بين الآيتين؛ لأن الأولى في الندب والاستحباب. والثانية في جواب العدة وتقديرها بأربعة أشهر وعشر.
٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾.
ظاهر هذا أنه يجب على العبد أن يعطي الله حقه في الخوف منه. قالوا: وهو منسوخ بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
وأقول: ليس بين الآيتين تعارض؛ فالآية الثانية بيان لما أجمل في الآية الأولى، أو أن الآية الأولى في العقائد والثانية في التكاليف البدنية والمالية.
٧- ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾.
ظاهر هذا وجوب الحق في الميراث لمولى الموالاة. قالوا: وهو منسوخ بقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.
وأقول: الجهة منفكة: للموالين حقوق كما اتفق، والمسلمون عند


الصفحة التالية
Icon