الحكم الثاني: ماذا يترتب على الظهار من أحكام؟
إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتّب عليه أمران:
الأول: حرمة إتيان الزوجة حتى يكفّر كفارة الظهار لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾.
والثاني: وجوب الكفارة بالعود لقوله تعالى:
﴿والذين يظاهرون مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ | ﴾ الآية وسنتحدث عن معنى العود في الحكم الثالث إن شاء الله. |
وقال الثوري والشافعي (في أحد قوليه) : إن المحرّم هو الوطء فقط، لأن المسيس كناية عن الجماع.
حجة الجمهور:
أ - العموم الوارد في الآية (من قبل أن يتماسّا) فإنه يشمل جميع وجوه الاستمتاع.
ب - مقتضى التشبيه الذي هو سبب الحرمة (كظهر أمي) فكما يحرم مباشرة الأم والاستمتاع بها بجميع الوجوه، فكذلك يحرم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها بجميع الوجوه عملاً بالتشبيه.
ج - أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للرجل الذي ظاهر من زوجته بالاعتزال حتى يكفّر.