مقدَّر بيوم وليلة، لأن الصوم عندهما من شرطه. قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين. وهذا لا يلزم فى الوجهين: أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه، لأنها حال واقعة لا مشترطة، وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدَّرة بشرطها، ألا ترى أن الطهارة شرط فى الصلاة، وتنقضى الصلاة، وتبقى الطهارة.. "؟.
فأنت ترى أن المؤلف - رحمه الله - لم يرقه هذا الاستدلال الذى أظهر بطلانه، وهذا دليل على أنه يستعمل عقله الحر أحياناً، فلا يسكت على الزَلَّة العلمية فيما يعتقد، وإن كان فيها ترويج لمذهبه.
وانظر إليه عندما تعرَّض لقوله تعالى فى الآية [٦] من سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة﴾... الآية، حيث يقول: "المسألة السابعة والعشرون فى قوله تعالى: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾، ثم يذكر أن العلماء اختلفوا فى مسح الرأس على أحد عشر قولاً، ثم يأخذ فى بيانها واحداً واحداً، ثم يقول: "ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسُّنَّة"، ثم يذكر لنا مطلع كل قول، ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله: "وليس يخفى على أحد عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات فى مقصود الشريعة، ولا جاوز طرفيها إلى الإفراط، فإن للشريعة طرفين، أحدهما طرف التخفيف فى التكليف، والآخر طرف الاحتياط فى العبادات، فمَن احتاط استوفى الكل، ومَن خفف أخذ بالبعض.. ".
فأنت ترى أنه يُصَوِّب كل ما قيل فى مسح الرأس.
وانظر إليه فى الآية السابقة حيث يقول: "المسألة السادسة والأربعون: نزع علماؤنا بهذه الآية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة، لأنه قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة﴾، تقديره - كما سبق - "وأنتم محدثون"، ﴿فاغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾، فلم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء، ولو كان واجباً لكان أول مبدوء به.. وهى رواية أشهب عن مالك. وقال ابن وهب: لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكراً ولا ناسياً.. والصحيح رواية ابن وهب، ولا حُجَّة فى ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيَّن فى آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، وللصلاة شروط:

من استبقال الكعبة، وستر العورة، وإزالة النجاسة وبيان كل شرط منها فى موضعه".
فأنت ترى أنه لا يميل إلى رواية أشهب عن مالك، ولا يرى فى ظاهر الآية ما يشهد له.
* *
* طرف من تعصبه لمذهبه:
وإن أردتَ أن أضع يدك على شىء من تعصب ابن العربى، فانظر إليه عندما تعرَّض


الصفحة التالية
Icon