﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾ [النور: ٥٩] هَكَذَا يُبَيِّنُ اللَّهُ.
﴿لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٥٩] بِخَلْقِهِ.
﴿حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٩] فِي أَمْرِهِ.
قَوْلُهُ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي﴾ [النور: ٦٠] قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْوَلَدِ.
﴿لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] لا يُرِدْنَهُ.
تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ.
قَالَ يَحْيَى: قَدْ كَبِرْنَ عَنْ ذَلِكَ.
﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠] غَيْرَ مُتَزَيِّنَةٍ وَلا مُتَشَوِّفَةٍ.
وَأَمَّا الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْحَدَّ فَلا.
وَالْجِلْبَابُ: الرِّدَاءُ الَّذِي يَكُونُ فَوْقَ الثِّيَابِ، وَإِنْ كَانَ كِسَاءً، أَوْ سَاجًا أَوْ مَا كَانَ مِنْ ثَوْبٍ.
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لا تَحِيضُ وَلا تُحَدِّثُ نَفْسَهَا بِالأَزْوَاجِ، رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَضَعَ جِلْبَابَهَا.
- ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ.
قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فَقَالَ: تَضَعُ الْخِمَارَ إِنْ شَاءَتْ.
- وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ لِذَوِي الْمَحْرَمِ إِلا السِّوَارُ وَالْخَوَاتِمُ وَالْقُرْطُ.
ذَكَرَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
قَالَ: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ [النور: ٦٠] يَعْنِي ﴿اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] عَنْ تَرْكِ الْجِلْبَابِ.
﴿خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٠] قَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] يَعْنِي مَنْ كَانَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَرَضٍ.
تَفْسِيرُ السُّدِّيِّ.
وَتَفْسِيرُ الْكَلْبِيِّ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يَعْزِلُونَ الأَعْمَى وَالأَعْرَجَ وَالْمَرِيضَ فَلا يُؤَاكِلُونَهُمْ.
وَكَانَتِ الأَنْصَارُ فِيهِمْ تَنَزُّهٌ وَتَكَرُّمٌ.
فَقَالُوا: إِنَّ الأَعْمَى لا


الصفحة التالية
Icon