حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَطَارَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا التَّنْفِيلُ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ مِنَ الْخُمُسِ وَاحْتَجَّ قَائِلٌ هَذَا بِاللُّغَةِ أَيْضًا وَأَنَّ مَعْنَى التَّنْفِيلِ فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ يَمِيلُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا شَذَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ
كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَسْبَاطٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ،: ﴿قُلِ -[٤٥٨]- الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] قَالَ: «الْأَنْفَالُ مَا شَذَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ دَابَّةٍ فَهُوَ النَّفَلُ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصْنَعَ بِهِ مَا شَاءَ»